قدرت الله وجداني فخر
169
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الصحّة مطلقا ( 1 ) ، والمنع مطلقا ( 2 ) ، واختار التفصيل ( 3 ) وجعله ( 4 ) الموافق لأصولنا ، وتبعه ( 5 ) الجماعة . والظاهر أنّ الأقوال التي نقلها للعامّة ، كما هي ( 6 ) عادته ، فإن لم تكن المسألة إجماعيّة فالمتّجه ( 7 ) عدم الصحّة فيهما إلّا بإذن المولى . [ لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له ] ( ولا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها ( 8 ) ) له ، . . .